تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
سبعين أية من غير العزائم أمّا منها فيحرم كما مرّ . وفي لحوق الحكم بالتكرار لذلك المقدار بحث ، ولو كرّر مشتركا كالبسملة ونحوها قاصداً سورة واحدة ، كان مكرّراً ، وإن قصد سوراً متعدّدة كان أتياً بآيات مختلفة . ولو قرأ شيئاً من الآيات سهواً أو نسياناً أو لعذر من الأعذار يرفع الكراهة ، ثمّ ارتفع العذر فقرأ ، فهل يضاف إليه ما سبق أو لا ، وجهان أقواهما العدم . والظاهر أنّها كراهة عبادة ، لا تنافي حصول الأجر بالقراءة وإن قلّ فلو اغتسل ثم قرأ كان أكثر ثواباً . وقد يراد حصول الأجر على الترك لا من حيث هو ترك ، بل لأجل التكريم والتعظيم . ولو فرّق الآيات أو الكلمات أو الحروف لم ترتفع الكراهة مع بقاء الاسم ، ومنسوخ الحكم داخل في الحكم دون منسوخ التلاوة ، وتتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت الأفضليّة والأكثريّة . ولو ألحق بها قراءة المحترمات من الأحاديث القدسيّة وغيرها من الروايات ، والدعوات والزيارات وذكر المعظمّة من الأسماء والصفات ، مع أخفّيّة الكراهة أو أشدّيتها على اختلاف مراتبها مع استثناء ذكر اللَّه تعالى لأنّه حسن على كلّ حال ، أو بدونه لأنّ أقلَّيّة الثواب لا تنافي كراهة العبادة كان قويّاً . ومنها : الدخول إلى المواضع المعظمّة ، ولمس الملموسات المحترمة ممّا لم يدخل في المنع . ومنها : الجماع قبل الغسل ، وتغسيل الميّت قبله . ومنها : الحضور عند المحتضر ، والدخول مع الميّت في قبره . ومنها : صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة . القسم الثاني : غسل الدماء المخصوصة بالنساء ، وفيها مطالب [ المطلب ] الأوّل : في أقسامها وهي ستّة : الأوّل : دم الحيض وهو في الغالب بالنسبة إلى اللون وهو أقوى من غيره أسود
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 188 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي