مثقالًا صيرفيّة وربع ، ينقص عن الأُوقية العطَّاريّة النجفيّة سبعة مثاقيل إلا ربعاً لأنّها عبارة عن خمسة وسبعين مثقالًا صيرفيّاً . فيكون الصاع عبارة عن ستّمائة مثقال صيرفيّة ، وأربعة عشر مثقالًا وربع فيكون عبارة عن حقّتين بالعطَّاري وأربعة عشر مثقالًا وربع . ويحتمل دخول المقدّمات فيه ، وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « من استقلّ ذلك فهو على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » ( 1 ) وفي تخصيص الحكم فيه بمستوي الخلقة ، ويؤخذ في غيره بنسبته وجه قويّ . ومنها : إرخاء الشفتين ، والجفنين ، وحلقة الدبر ، وعدم ضمّ الشفتين ، والأصابع ، والبحث عمّا تحت الأظفار والمغابن ، وثقب الأذن والأنف ، والحاجب من حليّ وكحل وخاتم ، ورمص عين وضعيف خضاب ، ودسم ووسخ تحت الأظفار ، أو في الأقدام أو حول المرافق ، وطين ملتصق بباطن الأقدام ، ونحو ذلك زائداً على قدر الواجب من المظنّة . ومنها : الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء . ومنها : توزيع الصاع على الأعضاء ، وإعطاء كلّ واحد ما يناسبه ، ولو خصّ البعض بالزائد على ما يناسبه ربما فاتت السنّة . ومنها : اختيار الترتيب على الارتماس وتجنّب الترتيب بالرمس احتياطاً . ومنها : ائتمان النائب لو عجز عن المباشرة فيما يخفى على بصره ، والظاهر عدم الاجتزاء إلا بالعدل من المسلمين مع عقله وبلوغه إلا مع النظر إليه ، والظاهر جريان جميع ما مرّ من السنن في جميع الأغسال سوى الاستبراء . الرابع : في المكروهات للجنب وهي أُمور : منها : استعمال الماء المتعفّن لطول زمانه أو لعارض أو سؤر غير مأكول اللحم من
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٨٦
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 23 ح 70 ، الوسائل 1 : 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 6 .