تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الظنّ القويّ كاف . وقيام الغير بالتخليل والدلك مقيّد مع العجز دون الاختيار ، ثم إنّه إنّما يتمشّى في المتقدّم قبل الدخول في المؤخّر . وفي كونهما من السنن المستدعية للنيّة زائداً على الأصل وجه ، وفي دخوله ودخول غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق تحت نذر الغسل وعهده وجهان مبنيّان على الدخول وعدمه ، ويجري مثله في الوضوء . ولو توقّف الحكم بالاستيعاب عليه وجب ، والأقوى خروجه ، ويجري الحكم في جميع الأغسال بل الوضوءات من الواجبات والمندوبات ، ولا يجري في غسل الارتماس إلا قبل الخروج من الماء ، إذ لا أثر له بعد الخروج على قولنا من أنّه عبارة عن الكون الواحد تحت الماء . ويترتّب في الدلك والتخليل على نحو ترتيب الأعضاء ، ولو بلغ في الاطمئنان إلى حدّه سقط اعتباره ، ويحتمل استحبابه لأنّه من شأنه حصول الاطمئنان ، ولإظهار العبوديّة ، وللاعتياد على الاحتياط . ومنها : استحضار العبوديّة والانقياد في تمام الفعل ( 1 ) كسائر المركَّبات من العبادات . ومنها : الإسراع في الإتيان به ، وعدم المبيت على الجنابة إلا مع إرادة العود إليها . ومنها : طلب ماء ومكان وزمان لا ارتياب فيها من شبهة إضافة أو نجاسة أو تحريم أو معارضة لأمر مهّم ونحو ذلك . ومنها : أن يكون بالماء الفرات ، وأفضله شطَّ الفرات مع النزاهة . ومنها : أن يكون بصاع ، وهو على الأصحّ أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، ورطل وثمن بالمكَّي ، ورطل وثلث وثلثي الربع بالمدني . والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً ، وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة . والمثقال الشرعي عبارة عن الذهب الصنمي وهو عبارة عن ثلاث أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الرطل عبارة عن واحد وتسعين مثقالًا شرعيّا ، وهي ثمانية وستّون

هامش
( 1 ) في « س » : الغسل .