تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

الوضوء في الأغسال مطلقاً أو في خصوص الرافعة وجه ، وعليه فتكون مستثناة من قراءة الجنب والحائض لو كرّهناها مطلقاً ، أو يبنى على اختلاف الجهة . ولو أطلق البسملة فلا بحث ، ولو عيّنها من سورة غير ( 1 ) العزائم أتى بالوظيفة إن قلنا بالتداخل ، بخلاف ما إذا عيّنها منها ، وكذا في أجزاء الدعوات الموظَّفة عند غسل ( 2 ) اليدين ، وإدخال اليد في الماء والمضمضة والاستنشاق في وجه قريب ، والأحوط قصد مطلق الدعاء مع الإتيان بها دون الخصوصيّة . ولو قصر الماء عن المضمضة أو الاستنشاق احتمل التخيير ، وترجيح المضمضة ، والظاهر تقديمهما ( 3 ) على غسلات الكفّين والسنّة في الوضوء والغسل . ومنها : أن يقول عند غسل الجنابة قبل الشروع فيه مع المقارنة لأوّله ويحتمل الإطلاق في القبل والبعد بلا فصل معتبر والمقارنة : « اللهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي اللهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » وروى بنحو آخر ( 4 ) ، وإجرائه في باقي الأغسال الرافعة أو مطلقاً غير بعيد ، غير أنّ الإتيان بمثل ذلك بقصد مطلق الدعاء أولى . ومنها : الاستبراء بعد تحقّق خروج المني ، يعني الاستبراء بالبول ولو قليلًا ، أو بعضه مع حبس الباقي في وجه قويّ ، ( ولا اعتبار للخارج من غير البول إلا مع العلم بحصول البراءة منه ) ( 5 ) ولا بالمشكوك ( 6 ) في خروجه أو بوليته وإن كان لعدم الاستبراء من البول الواقع قبل خروج المني . واستحبابه مخصوص بالذكر مع خروجه من مخرج البول المعتاد ولو غير الذكر ( 7 ) ،

هامش
( 1 ) في « س » : بين .
( 2 ) في « س » ، « م » : عند الغسل .
( 3 ) في « س » ، « م » : تقديمها
( 4 ) الكافي 3 : 43 ح 4 ، التهذيب 1 : 146 ب 6 ح 414 ، الوسائل 1 : 520 أبواب الجنابة ب 37 ح 1 .
( 5 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .
( 6 ) في « س » ، « م » : ولو شك .
( 7 ) في « س » ، « م » زيادة : لم يكن مجزياً .