تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

خصوص القضاء . والظاهر مساواة غسل الحيض وغسل النفاس لغسل الجنابة في جميع الأحكام السابقة ، وفي هذا المقام أبحاث تجيء بحول اللَّه تعالى في كتاب الصيام . الثالث : في السنن والآداب وهي أُمور : منها : غسل الكفّين من الزندين ، وأفضل منه من نصف الذراع ، وأفضل منهما من المرفقين ، والظاهر اختصاص الجنابة بالأخيرين ثلاث مرّات ، كما يستحبّ لحدث النوم مرّة ، وللبول مرّة أو مرّتين على اختلاف الوجهين ، وللغائط مرّتين ، ومع الاختلاط في الصور السبع يقوى دخول الأقلّ في الأكثر ، والاكتفاء بحكم الواحد للمتساويين ، ومع منع التداخل أقلّ المراتب مرّتان إن اكتفى في البول بالمرّة ، وإلا فثلاث ، وأكثرها سبع على الأوّل ، وثمان على الثاني ، ولو اقتصر على بعض السنّة اختياراً أو اضطراراً فالأقوى أنّه يستحقّ بنسبته من الأجر . ومنها : المضمضة والاستنشاق وقد مرّ الكلام في معناهما ثلاثاً ثلاثاً ، ولو قيل برجحان زيادة التعمّق هنا فيهما وفيما قبلهما لم يكن بعيداً ، ولو اقتصر على بعض العدد اختياراً أو اضطراراً لم يبعد ترتّب الأجر عليه بنسبته ، وفي لزوم الترتيب بغسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق والتعقيب بين الأصناف ( 1 ) والأبعاض . والنيّة ، والمباشرة حتّى لو أخلّ أعاد بوجه يشتمل على ما فات من الصفة وفي جواز اقتران النيّة بأحدها وتظهر الثمرة ظهوراً بيّناً على القول بالإخطار وجه قويّ . وقد مرّ الكلام في مثله . ولو جعل المتقدّم متأخّراً على القول بلزوم الترتيب ، ولم يكن مشرّعاً لصدور ذلك عن عذر اكتفى به ، وأعاد المتأخّر على الأقوى ، وفي إجراء حكم التسمية المقرّرة في

هامش
( 1 ) في « س » ، « م » : الأطراف .