تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

على تركه . والظاهر تحققه بالصدر والبطن فقط فلا يرتفع بصرف الوجه أو اليدين أو الرجلين أو العورة أو المركَّب منها ، ولا يلبث بها كذلك . وكذا استدبارها إنّما تثبت بالظهر ، دون الاستدبار بها فقط . ولو كان ممسوحاً أو كان مقلوب الوجه لم تتغيّر الصفة . ويراد بالقبلة الجهة ، فإن عيّنها مشخّصة اتّضح الحكم ، وإن عيّنها مردّدة بين جهتين أو ثلاث تجنّب الجميع ، ولو تعلَّق الظنّ بأحدها تجنّب المظنونة . وإن كان متحيّراً ( 1 ) بين المشرق والمغرب اجتنبهما لأنّ الظاهر أنّها قبلة لا عذر ( 2 ) ، وإن كان متحيّراً في الجميع سقط اعتبارها ، والقول بوجوب السؤال غير بعيد . ويختلفان باختلاف الأحوال ، فالواقف والماشي والعادي والراكب والجالس واحد . والمستلقي على قفاه استقباله على نحو المحتضر ، كأن ( 3 ) يتوجّه وجهه وصدره وبطنه إلى السماء ، وباطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان مستقبلًا على هيئة الجالس ، والنائم على بطنه يحتمل فيه ذلك ، والخروج عن الوصفين . والمضطجع بقسميه يوجّه وجهه وظاهر قدميه إلى القبلة ، وحال استدباره يعلم من حال استقباله ، ويكتفى بالصدر والبطن استقبالًا واستدباراً في جميع الأقسام . ولو أحدث راكعاً أو ساجداً إلى جهة القبلة عدّ مستقبلًا ومستدبراً . والمدار على حال خروج الحدث أو إرادته ، دون القيام للجلوس ، ودون الجلوس للأخذ فيه ، أو للاحتياط في الانقطاع ، أو الاستبراء أو للاستنجاء ، أو للاستراحة بعده ، وإن كان الأحوط ترك الجميع . ولا يجري الحكم على من سقطت منه بعض القطرات اتّفاقاً ، ولا على المسلوس

هامش
( 1 ) في « ح » زيادة : أو عرف جهة قبلة ما .
( 2 ) في « ح » : لا غير .
( 3 ) أثبتناه من « س » ، « م » .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 138 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي