الساق ، ليست من العورة . ويجوز النظر للشهادة إذا توقّفت عليه ، وكان المشهود عليه ذا خطر ، وللطبابة مع احترام النفس بمجرّد قول الواحد مع عدالته ، أو انحصاره وحذاقته ، أو أفضليّته ، وحصول المظنّة بقوله ، وصعوبة المرض ، ومظنّة البقاء لأمن الحوادث بعد الدواء ، وعدم تيسّر ( 1 ) التوصّل إلى المعالجة إلا به ، مع تقديم المماثل في البابين . ولا يجب على الزوج المباشرة مع إمكان الاكتفاء بالمماثل أو المحرم ، لعدم ( 2 ) الغضاضة ، ولذلك لم يلزم بالتقبيل في الولادة . وأمّا إذا توقّف على مباشرة الأجنبي ففيه وجهان : من جهة وجوب حفظ العرض والغيرة على الأهل فيجب ، وأصالة العدم والبراءة ، ولعلّ الأخير أقوى . المقام الثاني : فيما يحرم التخلَّي فيه ( من غير فرق بين الطبيعي وغيره ، من المعتاد وغيره ، من القليل وغيره ، وربّما يفرّق لبعض الوجوه ، فإنّ للقبح فيه جهات : منها : ما يترتّب على طبيعته . ومنها : ما يعمّ النجاسات . ومنها : ما يلحظ فيه الخصوصيّات . والظاهر من الخطاب الأفعال المستتبعة لوجود الأعيان كالبصاق والنخامة والبول ، والتخلَّي ، وإدخال النجاسة ونحوها ممّا نهي عنه في المكان ، اعتبار المباشرة لأرضه أو ما يتبعها ، ولو قصد الفعل ولم يترتّب عليه الانفعال ، ففي ترتّب مجرّد العصيان بل الكفر في محلَّه وعدمه وجهان ) ( 3 ) وهو أُمور : منها : ما كان في المواضع المحترمة ، والأماكن المعظَّمة كالمساجد ، عاميّةً أو خاصيّةً ، دون البِيَع والكنائس على الأقوى ، وإن قلنا بصحّة وقفها ، وكالعتبات العاليات ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٣٢
هامش
( 1 ) في « ح » : يقين .
( 2 ) في « ح » : مع عدم .
( 3 ) ما بين القوسين زيادة في : « ح » .