تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

والمحرم ، ولا في الصلاة ونحوها ممّا يجب له ستر العورة على التقدير الأوّل ، وفي المشكل يجب التستّر عن النوعين . وجميع ما بقي من العورة بعد القطع بحكم العورة ، وكذا ما امتدّ منها بالجذب وإن خرج عن حدّها ، دون ما امتدّ إليها وإن دخل في حدّها . والمقطوعة على هيئتها كالموصولة ، ولو صارت قِطَعاً ، وتغيّرت هيئتها ذهب حكمها ، والأحوط إلحاقها . وما التحم بعد الانفصال يرجع إلى الحكم السابق ، ويشترط بقاء الاسم في المنفصل دون المتّصل على الأقوى فيهما ، ويشتدّ المنع فيما قرب إليها . ولا بدّ من سترها في الصلاة فريضةً أو نافلةً ، وفي سجود السهو ، والأجزاء المنسيّة ، والطواف ، وصلاة الجنازة في وجه قويّ وعن كلّ ناظر مماثلًا كان أو لا ، محرماً كان أولا ، من الوالدين كان الناظر والمنظور أو لا . سوى الزوج والزوجة والمالك والمملوكة مع بقاء ( بضعها وما في حكمه في يد مولاها ، والمحللَّة ) ( 1 ) إذا شمل التحليل العورة ، وعورة من كان عمره خمس سنين ذكراً أو أُنثى ، ناظراً أو منظوراً ، والأحوط الاقتصار على الثلاث فما دون ( 2 ) . ويجب تستّر المملوك من مالكه ومالكته ، وتستّرهما عنه . والمحرّم مطلق انكشافها ولو بواسطة شفّافة ، أو ارتسام بمرأة وشبهها مع التميز ، أو في ضمن ما يشتبه لونها بلونه . ولا يجب ستر الحجم ، فلا بأس بنظره من وراء الثياب ، ونظر مؤف البصر بحيث لا يدرك سواه . ويجب تجنّب نظر الحدود من باب المقدّمة ، فإن فعل عوقب من جهة المحدود لا من جهتها .

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : جميع أنواع الاستمتاع له ، دون المملوك ، ومالكه ، والمالكة ، وسوى المحلَّلة للمحلَّل له ، والمحلَّل له للمحلَّلة .
( 2 ) في « س » ، « م » زيادة : مع انكشافها ، ولو مع واسطة شفّافة .