تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولو بذل المنكر اليمين بعد الردّ قبل الإحلاف ، قال الشيخ : ليس له ذلك إلَّا برضى المدّعي .
شرح
الخلاف ، وأمّا مع الشاهد الواحد ، فلأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قضى بالشاهد واليمين ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 385 ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 275 ، ح 748 ، باب البيّنات ، ح 153 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 33 ، ح 112 ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع اليمين ، ح 5 ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 793 ، ح 2368 - 2371 ، باب القضاء بالشاهد واليمين ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 308 - 309 ، ح 3608 و 3610 ، باب القضاء باليمين والشاهد ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1337 ، ح 1712 ، كتاب الأقضية ، ح 3 ، باب القضاء باليمين والشاهد .، ولقوّة جانب الشاهد ، وأمّا مع اللوث ، فلغلبة ظنّ الحاكم بصدق المدّعي . وترك المصنّف رحمه الله ذكر يمين المدّعي على الميّت قطعا ، وعلى الغائب والصبيّ والمجنون في الأصحّ ، لأنّه ذكرها فيما تقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 36 .، وكذلك ترك ذكر يمين مدّعي معالجة الإنبات ، لتقدّم الإشكال فيه ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 46 .. قوله رحمه الله : « ولو بذل المنكر اليمين بعد الردّ قبل الإحلاف ، قال الشيخ : ليس له ذلك إلَّا برضى المدّعي . » أقول : ين في جنبة المنكر ابتداء ، فإذا ردّها إلى المدّعي صارت في جنبته ، فلو بذل اليمين بعد أن أحلف المدّعي لم يكن ببذله اعتبار إجماعا . وإن بذلها بعد أن ردّ قبل أن يحلف المدّعي - سواء أقبل الحاكم عليه بوجهه ولم يأمره بالحلف ، أو أمره بالحلف ، أو لم يقبل عليه ولم يأمره - هل له ذلك ؟ قال الشيخ