شرح
قلت : ويمكن حمله أيضا على مطلق الدعوى ، أمّا لو ادّعى البلوغ بالسنّ كلَّف البيّنة ، وبالإنبات اعتبر وليس حراما ، لعدم استلزامه رؤية العورة .
وربما ألحق بالمصدّق مدّعي بنوّة الصغير ولا منازع ، ومدّعي أنّه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية ، ومدّعي تقدّم الإسلام على الزنى بالمسلمة خوفا من القتل ، ومدّعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير ، ومدّعي إيقاع العمل المستأجر عنه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة ، كالاستئجار على الحجّ والصلاة .
وقيل : أيضا بإلحاق دعوى الوليّ إخراج ما كلَّف به من نفقة وغيرها ، والوكيل فعل ما وكَّل فيه . ( 1 )( 1 ) لم نعثر على قائله فيمن تقدّم على الشهيد ، ومن المتأخرين قاله الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 13 ، ص 502 .وفيهما نظر .
ومن المصدّقين ذو المعجر ( 2 )( 2 ) « المعجر - وزان مقود - ثوب أصغر من الرداء ، تلبسه المرأة » ( « المصباح المنير » ص 393 ، « تاج العروس » ج 12 ، ص 534 ، « عجر » ) .، ومالك الدار لو نازعه المستأجر في ملكيّة الكنز على قول مشهور ، وذو الطعام أنّه لم يبقه بالاحتكار إلَّا لقوته وإن زاد عليه في قول ، والمدّعي مع نكول خصمه على القول بالقضاء به ، ومدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ لا التبرّع ، والمحلَّلة في وطئه ، والمرأة فيما يتعلَّق بالحيض - قيل : والظئر في إنه الولد ( 3 )( 3 ) القائل هو المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 235 .- ومنكر السرقة بعد إقراره مرّة لا في المال ، ومدّعي هبة المالك في القطع ، ومنكر موجب الرجم الثابت بإقراره ، ومدّعي الإكراه فيه والجهالة مع إمكانهما ، ومدّعي الضرورة في الكون مع الأجنبي مجرّدين ، ومنكر القذف ، ومدّعي ردّ