تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
الأوّل : قوله عليه السّلام : « لا » ، جواب لقولها : أفلي أن آخذ منه ؟ الثاني : قوله عليه السّلام : « إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قال : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك » ، فإنّ الأمر بالأداء ينافي جواز الأخذ ، ولأنّه ذكره في جواب سؤال الأخذ . الثالث : قوله : « ولا تخن من خانك » ، وهو نصّ ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في رجل حلف على مال أخذه ثمَّ وقع له مال عند المحلوف له ، فقال عليه السّلام : « إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 98 ، باب قصاص الدّين ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 348 ، ح 980 ، باب المكاسب ، ح 101 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 52 ، ح 171 ، باب فيمن له على غيره مال فيجحده . ح 5 .. وفي الاستدلال بهذه نظر ، لمغايرتها المتنازع ، إذ مع اليمين لا تحلّ المقاصّة ، ولأنّها لم تذكر فيها الوديعة التي هي المطلوب ، وإن كان الشيخ في الاستبصار قد حملها على الوديعة ( 2 )( 2 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 53 .. والأصحّ الجواز ، لعموم الإذن في الاقتصاص ( 3 )( 3 ) كقوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ، البقرة ( 2 ) : 194 .، ولأنّ الصادق عليه السّلام سئل في رواية جميل بن درّاج عن الجاحد أيؤخذ من ماله بقدر الحقّ وإن لم يعلم ؟ فقال : « نعم » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 349 ، ح 986 ، باب المكاسب ، ح 107 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 51 ، ح 167 ، باب من له على غيره مال فيجحده . ، ح 1 .. وتقرب منه رواية أبي بكر الحضرمي عنه عليه السّلام ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 98 ، باب قصاص الدين ، ح 3 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 114 ، ح 485 ، باب الدين والقروض ، ح 21 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 348 ، ح 982 ، باب المكاسب ، ح 103 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 52 ، ح 168 ، باب فيمن له على غيره مال فيجحده . ح 2 .، وترك الاستفصال يدلّ على عموم المقال .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 26 | الشهيد الأول / رضا المختاري