تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
العضدين عشرة . وفي كسر البعصوص - بحيث لا يملك الغائط - أو العجان - بحيث لا يملك الغائط والبول - الدية .
شرح
وابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 394 .، والمصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 400 ، المسألة 76 .. وقال الصدوق ( 3 )( 3 ) حكاه عنه المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 252 ، وفي « المختصر النافع » ص 322 .وابن حمزة : « في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية » ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 450 .. وهو موجود في كتاب ظريف ، ذكره في التهذيب ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 295 ، ح 1148 ، باب ديات الشجاج و . ، ح 26 ، وأيضا ذكره الصدوق في « الفقيه » ج 4 ، ص 54 ، ح 194 ، باب دية جوارح الإنسان . ، ح 1 .، وأعرض عنه ( 6 )( 6 ) أي أعرض عنه في المبسوط والخلاف حيث أفتى بخلاف ذلك كما تقدّم قبيل هذا .متمسّكا بالأحاديث المتضمّنة للتنصيف . واعلم أنّ الإشكال قائم في حلمتي ثدي المرأة ، والشيخ أفتى في الكتابين : « بأنّ فيهما الدية » ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 148 ، « النهاية » ص 771 ، وقال في « الخلاف » ج 5 ، ص 257 ، المسألة 65 : « في حلمتي الرجل ديته . ، كلّ ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية » . ومن هذا يظهر أنّ رأيه في المرأة كذلك ، ولم نجد في الخلاف تصريحا منه في حلمتي المرأة . وراجع « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 341 ..