وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكَّه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه .
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
شرح
وأورد عليه المحقّق : « أن الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما » ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 252 .، وهو قياس استثنائي ، بيّن وجه الملازمة بقوله : « والحلمتان بعضهما » .
وتقريره : كلّ ما كان في الثديين الدية لم يجب في الحلمتين الدية ، لكن المقدّم حقّ بالإجماع ، فالتالي مثله ، وبيان الملازمة أنّ الحلمتين بعض الثديين ، والبعض مغاير للكلّ ، فالحكم المعلَّق على الكلّ يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكلّ ، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكلّ ، وإنّه محال .
ويمكن الجواب بانتقاضه باليد والذكر والأنف . وله أن يجيب بأنها خرجت بالنصّ . ويجاب بإبداء النصّ في صورة النزاع .