تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
[ تتمّة ] تتمّة من أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الأرش ، وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي .
شرح
قلت : وكونها للإمام مذكور في رواية إسحاق بن عمّار السابقة عن الصادق عليه السّلام ، لكن ذكرها في الجناية على الطرف ، وقال في قطع الرأس : « هذا للَّه » ( 1 )( 1 ) سبق تخريجها في ص 513 ، التعليقة 2 .. ويؤيّد صرفها في الدين والوصيّة رواية الحسين بن خالد المتقدّمة ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 514 ، التعليقة 4 .، وكذا في رواية محمّد بن الصبّاح المرسلة عن الصادق عليه السّلام حيث قال : « يحجّ بها عنه ، أو يتصدّق ، أو يصرف في سبيل من سبل الخير » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 347 ، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 270 - 271 ، ح 1065 ، باب دية عين الأعور و . ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 295 ، ح 1113 ، باب دية من قطع رأس الميّت ، ح 1 .. وهذه الروايات فيها دلالة على جواز جعلها في بيت المال أو الصدقة ، فلا يتعدّى الحاكم في كلّ منهما ، ويرتفع الخلاف . ثمَّ قال المحقّق : « وما ذكرناه أوّلا أولى » ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 464 .. قوله رحمه الله : « من أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الزكاة بالزكاة ضمن الأرش ، وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي . » أقول : قوله