تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
حياته ، أمّا من لم يرد فعليه مائة دينار ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 117 .. وقال في المختلف : « وفي هذا التأويل بعد ، والأولى حمل الدية على دية الجنين ، وهي مائة دينار لا دية الحيّ » ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 430 ، المسألة 98 .. قلت : وهذا الحمل ذكره في الاستبصار ( 4 )( 4 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 298 .، لرواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال له : سمعت حديثا عن أبي عبد الله أحبّ أن أسمعه منك ، وهو أنّه قال : « قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّ الله حرّم من المسلم ميّتا ما حرّمه منه حيّا ، فمن فعل بميّت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية » ، فقال : « صدق أبو عبد الله هكذا قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ، فقلت : الدية كاملة ؟ فقال : « لا » ، ثمَّ أشار إلىّ بإصبعه الخنصر فقال : « ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار » ، قال : فسكت وسرّني ما أجابني فيه ، فقال : « لم لا تستوفي مسألتك ؟ » فقلت : ما عندي فيها أكثر ممّا أجبتني به إلَّا أن يكون شيء لا أعرفه ، قال : « دية الجنين لورثته وهذا ليس لورثته ، إنّما هي له » ، فقلت : ما الفرق ؟ فقال : « إنّ الجنين مستقبل يرجى نفعه ، وإنّ هذا قد مضى وذهبت منفعته ، فلمّا مثّل به كانت تلك المثلة له لا لغيره ، يحجّ بها عنه ويفعل بها من أبواب الخير والبرّ ، من صدقة أو غيرها » ، ثمَّ سألته عن الجناية عليه خطأ ، فقال : « عليه كفّارته » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 349 ، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو . ، ح 4 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 117 ، ح 404 ، باب ما يجب على من قطع رأس ميّت ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 273 ، ح 1073 ، باب دية عين الأعور و . ، ح 18 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 298 ، ح 1121 ، باب دية من قطع رأس الميّت ، ح 9 .. وذكر كفّارة كبرى مخيّرة ، ولم يذكر غيرها .