تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ولو أتلف على الذمّي خنزيرا فالقيمة عند مستحلَّيه وفي أطرافه الأرش . ولو أتلف الذمّي خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها ، ولو كان مسلما لمسلم
شرح
الاحتمال اختلاف معنى « أو » فإنّها قد تكون للعناد والتخيير ( 1 )( 1 ) راجع « مغني اللبيب » ج 1 ، ص 62 .. والقول بالكبش ظاهر المحقّق رحمه الله ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 268 ، « المختصر النافع » ص 326 .والمصنّف في أكثر كتبه ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 339 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 279 ، « تلخيص المرام » الورقة 190 .، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهم السّلام قال : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل له ذلك رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ودية كلب الغنم كبش » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 368 ، باب فيما يصاب من البهائم . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 310 ، ح 1155 ، باب الجنايات على الحيوان ، ح 7 .. والقول بالعشرين قول الصدوق ( 5 )( 5 ) « المقنع » ص 534 .والشيخين ( 6 )( 6 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 769 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 780 .وأتباعهما ( 7 )( 7 ) كسلَّار في « المراسم » ص 243 ، والقاضي ابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 512 .وابن إدريس ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 421 .، وهو في رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 9 )( 9 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 126 ، ح 442 ، باب نوادر الديات ، ح 4 .. قال المحقّق ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 269 .والمصنّف في التحرير : الأولى أصحّ طريقا والثانية أشهر ( 11 )( 11 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 279 .، وظاهر المصنّف في المختلف أنّه يقوّم ( 12 )( 12 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 431 - 432 ، المسألة 100 .، محتجّا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد أنّه يقوّم وكذلك البازي ، وكذلك