تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولو أبرأ القاتل أو قال : « عفوت عن الجناية » سقط حقّه . وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيهه . ولو عفا بعد قطع يد من يستحقّ قتله قصاصا فاندملت صحّ العفو ، وإن سرت ظهر بطلان العفو ، وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة .
شرح
العفو عنه خاصّة ، ولم ينصّ على جواز العفو عمّا سيجب ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 455 ، المسألة 135 ، وراجع أيضا « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 335 ، المسألة 112 .. وفي المختلف : إن سبقت الجناية ثمَّ أوصى له تعيينا صحّت ، وإن تأخّرت أو أوصى عموما فلا ، للأصل ، ولمنع الإرث ، وللعرف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 336 ، المسألة 112 ، وراجع أيضا « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 457 ، المسألة 135 ..