ولو جرح حرّا اقتصّ في العمد ، وإن طلب الدية فكَّه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق ، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته ، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى .
ولو قتل مثله فلمولى المقتول قتله ، ولو طلب الدية أستعبده إن ساواه في القيمة أو قصر ، وإلَّا استرقّ بقدر قيمة المقتول ، وفي الخطأ يتخيّر مولى القاتل في فكَّه بقيمته أو دفعه ليسترقّ ، ولو فضل منه شيء فله ، ولا يضمن الإعواز .
ولو افتكّ المولى المدبّر فهو على تدبيره ، ويبطل لو سلَّمه ليسترقّ في الخطأ أو استرقّه الوليّ في العمد .
ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرّيّة ويسترقّ نصيب الرقّيّة ، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع ، وفي الخطأ يفدي الإمام نصيب الحرّيّة ، ويتخيّر المولى بين فكّ الرقبة بنصيبها من الجناية أو تسليم الحصّة .
ولو قتل العبد مولاه عمدا فللوليّ القصاص ، ولو قتل عبده فللمولى القصاص وإن كانت قيمة الجاني أكثر ، أمّا لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلَّا بعد ردّ الفاضل ، وكذا الأمّة لو قتلها عبد .
شرح
من الأصحاب ، ونصّ عليه أبو منصور الطبرسي .