إلَّا أن يترك شدّه الموجب للقطع ، أو رمى به في الماء ولم يمكنه الخروج ، إلَّا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج ، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات ، ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد ، أو أقرّ أنّه قتله بسحره .
ولو قدّم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية ، وإن جهل فالقود .
ولو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ : عليه القود .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ :
عليه القود . »
أقول : أنّه أكله مع غروره فظنّه أنّه طعامه ، أو ما أذن له في أكله ، وقصد الجاعل الجعل ، والقول للشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 46 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 171 ، المسألة 32 .، لأنّه قصد قتله بما يقتله