[ كتاب الجنايات ]
كتاب الجنايات الجناية إمّا على نفس ، أو طرف .
وهي إمّا عمد محض ، وتحصل بقصد المكلَّف إلى الجناية بما يؤدّي إليها ولو نادرا ، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت إذا لم يكن قاتلا غالبا ، كضرب الحصاة والعود الخفيف .
وإمّا خطأ محض ، وهو ما لا قصد فيه إلى الفعل ، كما لو زلق فسقط على غيره ، أو ما لا قصد فيه إلى الشخص ، كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا .
وإما شبيه عمد بأن يقصد الفعل ويخطئ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدّي إلى الموت ، أو المؤدّب الذي يقصد التأديب فيتلف .
وهنا مقاصد :
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 305
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٠٥