شرح
وأطلق الحسن ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 179 ، المسألة 37 .وأبو عليّ ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 178 ، المسألة 37 .وشيخنا المفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 775 .والشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 689 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 524 .والصهرشتي والتقي ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 404 .وسلَّار ( 7 )( 7 ) « المراسم » ص 252 .وابن إدريس ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 429 .والكيذري ( 9 )( 9 ) « إصباح الشيعة » ص 517 .ونجيب الدين ( 10 )( 10 ) « الجامع للشرائع » ص 547 .وأكثر الأصحاب ، ثبوته بالإقرار أربعا . ونصّ المحقّق ( 11 )( 11 ) « المختصر النافع » ص 292 .والمصنّف على ذلك بالتصريح ( 12 )( 12 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 179 ، المسألة 37 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 250 .، وهو القول الثاني ، لأصالة عدم وجوب التعدّد ، وقضيّة ماعز وقعت اتّفاقا لا أنّ ذلك شرط ، وفي حديث جميل عن الصادق عليه السّلام : « ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات » ( 13 )( 13 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ، باب حدود الزنى ، ح 21 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 13 .، فلا يشترط تعدّد المجالس وإلَّا لتأخّر البيان عن وقت الخطاب ، وهو محذّر عنه .
واعلم أنّ الأصحاب الذين أطلقوا لم نعلم لهم قولا في الحقيقة ، فلعلَّهم قائلون بالتقييد ، والله أعلم .