ولو تزوّجت الرجعيّة عالمة بالتحريم رجمت ، ويحدّ الزوج مع علمه بالتحريم والعدّة ، ولو جهل أحدهما فلا حدّ . ولو علم أحد الزوجين اختصّ بالحدّ التامّ ، ويقبل ادّعاء الجهل من المحتمل في حقّه .
ولا يشترط الإحصان في الواطئين ، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر .
ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم ، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصّة ، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ، ولو زنت بمجنون رجمت .
ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرّيّة والتكليف ورجعة المخالع .
[ الفصل الثاني في ثبوته ]
الفصل الثاني في ثبوته وإنّما يثبت بأحد أمرين :
[ الأوّل : الإقرار ]
[ الأوّل : ] الإقرار ويشترط فيه العدد ، وهو أربع مرّات فلو أقرّ أقلّ فلا حدّ وعزّر ، وبلوغ المقرّ ، وعقله ، واختياره ، وحرّيّته . سواء الذكر والأنثى .
وفي اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان . »