وإن تباينت - وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة ، كأخوين من أمّ وخمسة من أب .
شرح
له من الورثة شيء أخذه مضروبا في ستّة ، فللزوجات ثمانية عشر لكلّ واحدة ثلاثة ، ولكلالة الأمّ أربعة وعشرون لكلّ واحدة أربعة ، ولكلالة الأب ثلاثون لكلّ واحد ثلاثة .
مثال آخر : أن تخلَّف المرأة زوجا وأبوين وبنتا ، فأصل مسألتهم مع إسقاط الوفق من أربعة وعشرين ، ثمَّ تموت البنت وتخلَّف ثمانية بنين ، والزوج ويخلَّف ابنا وبنتين ، وكلّ واحد من الأبوين وترك ستّة بنين فيوافق نصيب الأوّلين عددهم بالنصف فردّهم إلى أربعة ، وكذا الثاني فردّهم إلى اثنين ، وكذا الثالث فردّهم إلى ثلاثة ، فتضرب أربعة في ثلاثة ، ثمَّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ مائتين وثمانية وثمانين ، ومنها تصحّ .
[ الصورة ] الثانية : أن تنكسر على البعض ، وهو أكثر من فريق ، مع وجود الوفق في جميع من انكسرت عليه .
المسألة السابقة بحالها ، ولكن الإخوة للأمّ أربعة فتردّ كلّ من الزوجات والإخوة للأب إلى اثنين وهما متداخلان ، فتضرب اثنين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، للزوجات ستّة ، ولكلالة الأمّ الأربعة ثمانية ، ولكلالة الأب عشرة .
وربما مثّل بعضهم المسألة السابقة - أعني انكسارها على الجميع من فريق وللجميع وفق - في رجل أوصى لأجنبي بخمس خمس ماله ، وترك أربع زوجات وستّة إخوة لأمّ وثمانية لأب ، فإنّ مخرج خمس الخمس من خمسة وعشرين ، يؤخذ منها واحد للموصى له ، تبقى أربعة وعشرون ، للزوجات ستّة توافق عددهنّ