ولو اضطرّ إلى الميتة وإلى طعام الغير ، فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعيّن ، وإلَّا تخيّر .
فصل
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقّاع .
ويكره الأكل على الشبع وربما حرم ، والأكل باليسار مع قدرة اليمين ، والأكل متّكئا .
ويستحبّ غسل اليد قبل الأكل وبعده ، والتسمية ابتداء على كلّ
شرح
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ، لأنّه لم يدفعه معاوضة بل دفعه كراهية لإراقة الدماء ، فكأنّه لم يقع بيع فحكمه حكم من أتلف مال غيره . قال الشيخ : هذا إن لم يتمكَّن من قتال صاحب الطعام ، أو شرائه بعقد فاسد ، وإلَّا فعلهما . ونقل فيه القول بلزوم الزيادة عملا بالعقد المقتضي لتملَّك الثمن ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 286 .والمبيع . واختاره المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 182 .،