شرح
الأوّل ، كما لو جنى جان على المغصوب ثمَّ غرّم المالك الغاصب ، رجع الغاصب على الجاني . وتحريرها يعرف ممّا ذكر قبلها .
الرابعة : ذكرها المصنّف في غير هذا الكتاب ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 157 .أنّ على الأوّل خمسة من تسعة ، ونصف من عشرة ، وعلى الثاني أربعة ونصف من تسعة ، ونصف من عشرة ، فاضرب ما على كلّ واحد منهما من الأصل ، أعني التسعة والنصف في الفائدة - أعني العشرة - ثمَّ اقسم المبلغ على تسعة ونصف فما خرج بالقسمة هو الذي عليه ، فإذا ضربت خمسة في عشرة كانت خمسين ، فإذا أخذت من كلّ تسعة ونصف واحدا كان المجتمع خمسة دراهم وجزئين ونصفا من تسعة ونصف ، فإذا ضربت أربعة ونصفا في عشرة بلغ خمسة وأربعين ، فإذا قسمتها على تسعة ونصف خرج أربعة دراهم وسبعة أجزاء من تسعة ونصف .
وهذه الطريقة هي بعينها أوّل طريقة ذكرها المصنّف في هذا الكتاب ، ولكن فيها تبديل مجموع القيمتين - أعني العشرة والتسعة - بنصفهما ، فحينئذ تقريرها وتحريرها هو تقرير الأولى وتحريرها ، وإن كان المصنّف في التلخيص ( 2 )( 2 ) « تلخيص المرام » الورقة 134 .- وبعضهم - قد جعلها طريقين .
الخامسة : أن يكون على الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة على هذا الإطلاق ، وهو شيء ذكره الإمام المحقّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 168 .فإمّا أن يكون مراده مع الرجوع ، فتكون الطريقة الثالثة من الطرق المزيدات هنا ، أو يكون على سبيل