تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
* ولو أولد أمة غيره مملوكا ثمَّ ملكها لم تصر أمّ ولد ، وكذا لو أولدها حرّا على رأي . ولو وطئ المرهونة فحملت فهي أمّ ولد . ولا تتحرّر أمّ الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيّا ، ولا بموت المولى ، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها ، فإن قصر سعت ، نعم لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيّا - فإن مات صارت طلقا يجوز بيعها وغيره - إلَّا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيّا .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أولد أمة غيره مملوكا ثمَّ ملكها لم تصر أمّ ولد ، وكذا لو أولدها حرّا على رأي » . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا أولد أمة غيره مملوكا إمّا بكونه عبدا في حال الوطء والحمل ، أو باشتراط الرقّيّة في حال كونه حرّا - لا بأن زنى بها ، فإنّه لا ولد هناك شرعي وإن كان الحاصل مملوكا - فإنّه إذا ملكها بعد ذلك لا تصير أمّ ولد .