تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولو اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الأب ولا المنعم عليه ، بل مولى أمّه . وأب المعتق أولى من معتق الأب ، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق .
شرح
ثمَّ اعلم أمرين : أحدهما : أنّه لم فرض المسألة في البنتين ، ولم يفرضها في بنت واحدة أو في ابن ؟ والجواب : أمّا أنّه لم يفرضها في ابن ، لأنّ الابن لا يرث معه معتق إجماعا ، بخلاف البنتين فإنّ عند المخالف يرث معهما المعتق . والمعتق هنا هما فيكون لهما ثلثا الميراث بالفرض وثلثه بالولاء . وأمّا عدم فرضه في بنت واحدة فإنه لأجل فرض موت إحداهما قبل الأب ثمَّ موت الأب ، فإنّ الباقية ترثه النصف بالتسمية والباقي بالردّ عندنا . وعند بعض العامّة ( 1 )( 1 ) « المغني » ج 9 ، ص 236 .لها سبعة أثمان ميراثه ، أربعة بالفرض واثنان بالولاء وسهم بالولاء الذي انجرّ إلى ابنها من أختها . وثانيهما : أيّ فائدة في انجرار الولاء على مذهب الإماميّة ؟ لأنّهم يورّثون البنتين الجميع بالفرض والردّ ، لا بالولاء . أمّا على مذهب العامّة القائلين بالتعصيب يكون لهما الباقي ، ولولا الولاء كان لهما الثلثان . والجواب : الفائدة تظهر في العقل ، فإنّ البنات عندنا لا يدخلن في العقل ومع العتق يعقلن .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 355 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي