تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
لم يقرع إلَّا بعد الموت ، ولو ادّعى الوارث العلم رجع إليه . وإن ادّعى أحدهم أنّه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو الوارث ، ولو أعتق ثلث الستّة استخرج بالقرعة ويعدّل بالقيمة دون العدد ، فإن تعذّر أخرج على الحرّيّة حتّى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر . ويشترط في المعتق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ونيّة التقرّب وانتفاء الحجر * والإسلام على رأي . وفي العبد الإسلام على رأي والملك وعدم الجناية عمدا لا خطأ .
شرح
محلّ معيّن ، وقد مرّ في الطلاق ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 227 .. ولأصالة بقاء الملك حتّى يثبت السبب المحرّر ، فمع الشكّ يبقى على يقين الملك . والأقرب الأوّل ، لأنّ السبب هنا متحقّق ، وقد بيّنّاه . قوله رحمه الله : « والإسلام على رأي . وفي العبد الإسلام على رأي » . أقول : يشترط في صحّة العتق كون المعتق والمعتق مسلمين ، فهنا مسألتان : الأولى : اشتراط إسلام المباشر . وللأصحاب قولان : أحدهما : أنّه لا يشترط ،