وعتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل .
* والأقرب عدم اشتراط التعيين ، فلو قال : « أحد عبيدي حرّ » صحّ وعيّن من شاء . ولو قصد واحدا بعينه انصرف العتق إليه ويصدّق . ولو عيّن المطلق ثمَّ عدل لم يصحّ . ولو مات قبله عيّن الوارث ، ولو اشتبه المعيّن انتظر الذكر ، فإن ذكر صدّق ، وإن عدل لم يقبل ، ولو لم يذكر
شرح
هو الإنسان ، ودون ذلك متاعب كثيرة ، والأصل بقاء الرقّيّة حتّى يتحقّق انتفاؤها ، ومن أنّ المعنيّ بقوله : « جسدك » أو « بدنك » ، في العرف هو المعبّر عنه ب « أنت » ونحوه فتحصل الحرّيّة .
والتحقيق أنّ القائل يؤاخذ على معتقده ، فإن كان عامّيّا فالأولى الوقوع ، لأنّها لا يعرفون مسمّى غير هذا البدن ، وإن كان غيره فإن عرف له معتقد حكم بمقتضاه ، وإلَّا فالأقرب الوقوع ، عملا بالعرف ، وأصالة عدم غيره .
قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط التعيين » .
أقول : نصّ عليه الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 67 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 342 .، لأصالة الصحّة ، ولأنّ المعتبر وجود محلّ ما ، وهو موجود . ويحتمل عدمه لأنّ العتق معيّن فلا بدّ له من