ولو طلَّق الحامل من زنى اعتدّت بالأشهر ، ومن شبهة اعتدّت بها بعد الوضع .
ولو مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الوفاة دون البائن .
والقول قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتّفقا على زمان الطلاق ، وبالعكس يقدّم قوله .
* ولو أتت بولد لستّة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء ، فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز العشرة .
والفسخ كالطَّلاق .
والموطوءة بالشبهة تعتدّ للطلاق وإن مات الواطئ .
ولو تزوّجت في العدّة لم تنقطع ، فإن دخل الثاني في العدّة عالما بالتحريم فهي في عدّة الأوّل وإن حملت ، وإن كان جاهلا أتمّت عدّة الأوّل واستأنفت للثاني . ولو حملت اعتدّت بوضعه لمن يلحق به ، فإن
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أتت بولد لستّة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء ، فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز العشرة » .
أقول : إذا طلَّقت المرأة فالمرجع في العدّة إذا كانت بالأقراء إليها ، لتحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهنّ بقوله تعالى : « وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ » ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 228 .، ولولا قبول قولهنّ لما حرم ، فإذا ادّعت انقضاءها حكم بالبينونة ، فلو ادّعت بعد دعوى الانقضاء أنّ هذا الولد