ولو ارتابت بالحمل بعد العدّة جاز نكاحها لا قبلها ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل الثاني .
والحامل تعتدّ بوضع الحمل وإن تعقّب الطلاق ، تامّا أو غير تامّ مع تحقّقه حملا لا مع الشكّ ، ولو ادّعته صبر عليها تسعة أشهر ولا تخرج بوضع أحد التوأمين .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 241
پدیدآورندگان: الشهيد الأول
ص۲۴۱