* كتاب الفراق
وفيه مقاصد :
[ المقصد ] الأوّل
في الطلاق
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل في شرائطه
يشترط في المطلَّق البلوغ والعقل . ويطلَّق الوليّ أو السلطان - مع
شرح
قوله رحمه الله : « كتاب الفراق » .
أقول : « الفراق » إزالة قيد النكاح بسبب شرعي ، ويدخل فيه الطلاق ، وهو إزالة قيد النكاح بصيغة « طالق » من غير عوض .
و « الخلع » وهو إزالة قيد النكاح بعوض ، بشرط كراهية الزوجة .
و « المبارأة » وهي إزالة قيد النكاح بعوض مع كراهية الزوجين .