پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 113

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳
المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل [ في المهر الصحيح ] كلّ ما يصحّ تملَّكه عينا أو منفعة - وإن كان إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة - صحّ مهرا ، قلّ أو كثر . ولو أسلم الذميّان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة ، ولو قبضته كافرين صحّ * ولو عقد المسلم عليه صحّ ولها مهر المثل مع الدخول على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو عقد المسلم عليه صحّ ولها مهر المثل مع الدخول على رأي » . أقول : هنا بحثان . الأوّل : إذا عقد المسلم على ما لا يصحّ تملَّكه له كالخمر صحّ العقد . وهو قول ابن
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 113 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي