تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ولو أقرّ وكان متّهما فهو من الثلث ، وإلَّا فمن الأصل ، سواء الوارث وغيره . ولو جمع بين المنجّزة والمؤخّرة قدّمت المنجّزة من الثلث ، فإن بقي شيء صرف في المؤخّرة . ولو تعدّدت المنجّزات المتبرّع بها بدئ بالأوّل فالأوّل .
شرح
أقول : يريد لو كان له وارث متعدّد كابنين مثلا وخصّص نصيب كلّ واحد منهما في عين بقدر نصيبه ، فالوجه وقوفه على الإجازة ، وإنّما كان وجها ، لتساوي الورّاث في أعيان أمواله ، وتعلَّق الغرض بكلّ عين منها ، فترجيح بعضهم بإعطاء العين المعيّنة دون ما عداه مع تساويهم في النسب يكون وصيّة أو تصرّفا منجّزا من غير عوض عليه ، وكلّ ما كان كذلك وقف على الإجازة مع الزيادة على الثلث . ويحتمل نفوذ التخصيص ولا يتوقّف على الإجازة ، لأنّ كلّ وارث يستحقّ في تركته مقدار ما خصّصه به ، والمعتبر القيمة ، فجرى مجرى ما لو باع بثمن المثل ، وهو ضعيف ، لظهور الغرض في أعيان الأموال .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 527 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي