* وعدالته على رأي .
شرح
على رأي الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 340 .، وإلَّا لزم وجود السبيل للكافر على المسلم ، وهو منفيّ بقوله تعالى : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ( 2 )( 2 ) النساء ( 4 ) : 141 .، وهو نفي معناه النهي ، ولأنّه لا يؤمن افتتانه .
ويحتمل جوازه ، لأصالة الجواز ، والسبيل ممنوع ، إذ لا سلطنة له عليه . والشيخ نجم الدين حكى قول الشيخ ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 225 .رحمه الله ولم يفت بشيء ، وهو يشعر بتردّده كما صرّح بالتردّد في النافع ( 4 )( 4 ) « المختصر النافع » ص 263 .. وإنّما قيّدناه بالمحكوم بإسلامه ، لأنّ الكافر لو التقط المحكوم بكفره لم يمنع منه قطعا ، لانتفاء المانعين ، وقد صرّح به الشيخ في المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 340 .والمصنّف في كتبه ( 6 )( 6 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 123 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 195 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 270 ..
قوله رحمه الله : « وعدالته على رأي .
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 340 .، لأنّ الحضانة استئمان ، ولا أمانة للفاسق ، ولأنّه ربما استرقّه وأخذ ماله .