تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ولو أذن المولى لمملوكه صحّ . * ويقرّ في يد البدويّ على رأي . ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميّز . وشرط الثاني : الملك ، وانتفاء اليد عنه ، وعجزه عن السلامة ، وانتفاء العمران . فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلَّق به حكم .
شرح
وجوّز الشيخ نجم الدين التقاطه ومنع من انتزاعه منه ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 225 .، لأصالة الجواز ، والمسلم محلّ الأمانة . قوله رحمه الله : « ويقرّ في يد البدوي على رأي . أقول : هذا مذهب الشيخ نجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 225 .، لثبوت أولويته بالتقاطه . وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه لا يقرّ في يده ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 341 .، لما يؤدّي إلى ضياع نسبه .