ولو أذن المولى لمملوكه صحّ .
* ويقرّ في يد البدويّ على رأي .
ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميّز .
وشرط الثاني : الملك ، وانتفاء اليد عنه ، وعجزه عن السلامة ، وانتفاء العمران .
فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلَّق به حكم .
شرح
وجوّز الشيخ نجم الدين التقاطه ومنع من انتزاعه منه ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 225 .، لأصالة الجواز ، والمسلم محلّ الأمانة .
قوله رحمه الله : « ويقرّ في يد البدوي على رأي .
أقول : هذا مذهب الشيخ نجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 225 .، لثبوت أولويته بالتقاطه . وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه لا يقرّ في يده ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 341 .، لما يؤدّي إلى ضياع نسبه .