ولا تصحّ قسمة الوقف ، وتصحّ قسمته مع الطلق .
ولا يشترط القاسم ، ولا إسلامه لو تراضى الخصمان به ، وتكفي القرعة في التعيين بعد التعديل .
ويستحبّ للإمام نصب قاسم ، ويشترط عدالته ، ومعرفته بالحساب ، ولا يكفي الواحد في قسمة الردّ إلَّا مع الرضى . والأجرة من بيت المال ، فإن ضاق فمنهما بالحصص .
ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار ، وغيره إن التمس المتضرّر
شرح
والقول الثاني : هو الذي أفتى به الشيخ في كتابي المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 135 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 229 ، المسألة 27 .، والتمسك في القولين بقوله صلى الله عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » ( 2 )( 2 ) تقدّم في جلد 1 ، صفحة 55 ، التعليقة 3 .. وهذا ذكره الشيخ فيه الخلاف توجيها للجانبين ثمَّ توقّف فيه ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 299 ، المسألة 27 ..
ثمَّ عدم الانتفاع يصدق على عدم الانتفاع أصلا ، وعلى عدم الانتفاع فيما كان ينتفع به فيه أوّلا .