الخيانة واختصاص الشراء واشتراكه ، ويبطل الإذن بالجنون والموت .
* ولو دفع إليه اثنان دابّة وراوية على الشركة لم يصحّ ، والحاصل للسقّاء ، وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسّم أثلاثا ويرجع كلّ منهم على صاحبه بثلث أجرته .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو دفع إليه اثنان ، دابّة وراوية ، على الشركة لم يصحّ ، والحاصل للسقّاء وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسّم أثلاثا ويرجع كلّ منهم على صاحبه بثلث أجرته .
أقول : ما أفتى به أوّلا رجّحه الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 346 .، واختاره ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 404 .ونجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 108 .، لأنّ شرط الشركة العنانيّة امتزاج الأموال ، وهو مفقود هنا .
والقول الآخر حكاه الشيخ رحمه الله في المبسوط وجعله قريبا ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 346 .أيضا ، لدخول