تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويكره مشاركة الكفّار . ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر .
شرح
كلّ منهما على أن يكون له ثلث الحاصل و « المسلمون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 345 ، التعليقة 4 .، غاية ما في الباب أنّ ذلك الثلث لم يتولّ عمله بانفراده فيرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرة ماله . واعلم أنّ هذا الوجه أيضا ارتضاه المصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 203 ، المسألة 155 .. وقيل : تبنى المسألة على أنّ نيّة الغير في المباح لغيره هل تفيد ملكيّة ذلك الغير أم لا ؟ فعلى الأوّل يرجّح الثاني إن نوى السقّاء ملكيّة الجميع ، وعلى الثاني الأوّل ، وكذا لو لم ينو السقّاء ملكيّة الآخرين . وربما بني هذا على أنّ المباحات هل يحتاج تحيّزها إلى النيّة أو لا ؟ والأوّل : منقول عن الشيخ في إحياء الموات من المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 281 ، والناقل عن الشيخ العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 203 ، المسألة 156 .، والثاني : في باب الشركة منه ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 346 .، وكلام صاحب الشرائع في هذا الباب يفيد أنّ المحيز إن نوى لنفسه ملك قطعا ، وإن نوى أنّه له ولغيره لم يملك الغير قطعا وإن أهمل ففيه الوجهان ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 108 .، مع حكمه بجواز الاستئجار على الاحتطاب والاحتشاش وملك المستأجر ما يحصل ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 109 .، فكأنّه أراد بالأوّل المتبرّع .