پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 340

پدیدآورندگان:

ص۳۴۰
ويستحقّ الجعل بالتسليم . وهي جائزة قبل التلبّس ، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلَّا مع بذل أجرة ما عمل ويعمل بالمتأخّر من الجعالتين . ولو حصلت الضالَّة في يده قبل الجعل فلا شيء ووجب الردّ ، وإذا عيّن سلَّم مع الردّ ، وإن لم يعيّن فأجرة المثل ، إلَّا في البعير أو الآبق يردّهما من غير المصر ، فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ، ومن المصر دينار وإن نقصت القيمة . ولو استدعى الردّ ولم يبذل أجرة فلا شيء . ولو جعل للردّ شيئا فردّه جماعة استحقّوه ويقسّم بينهم ، ولو جعله للدخول فدخل جماعة فلكلّ واحد ذلك الشيء ، ولو جعل لكلّ من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردّوه فلكلّ ثلث ما عيّنه . وكذا لو اتّفقوا ،