تخيّر العامل ، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف .
وله زرع ما شاء مع الإطلاق ، ولو عيّن فزرع الأضرّ تخيّر المالك في الفسخ فيأخذ أجرة المثل ، أو الإمضاء فيأخذ المسمّى مع الأرش .
ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كلّ منهما ، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 331
پدیدآورندگان: الشهيد الأول
ص۳۳۱