شرح
الموضعين ، إلَّا أنّه في النكاح أقوى ، ولهذا يجوز للسيّد حبس الأمة المزوّجة نهارا وإن قبض الصداق ، بخلاف الإجارة . ومن ثمَّ لو غصب البضع بالزنا أو وطئت بالشبهة كان المهر للسيّد بخلاف غصب منفعة العين المستأجرة فإنّه للمستأجر .
مساهمون: الشهيد الأول