والحمولات لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما .
الثالث : ما لا انتفاع به كالخنافس ، والديدان ، والذباب ، والقمّل ، والمسوخ البرّيّة كالقرد والدبّ عدا الفيل ، والبحريّة كالضفادع والسلاحف والطافي * وفي السباع قولان .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي السباع قولان .
أقول : للأصحاب في جواز بيع السباع قولان :
الأوّل : المنع ، وهو مذهب الشيخين ( 1 )( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 589 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 364 و « الخلاف » ج 3 ، ص 184 ، المسألة 308 و « المبسوط » ج 2 ، ص 166 .، وابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 41 ، المسألة 4 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 403 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 170 .، واستثنى في النهاية الفهد ، معلَّلا بصلاحيّته للصيد ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 364 .، وزاد المفيد البزاة وطيور الصيد ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 589 .، ولعلّ