الرابع : ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسّمة ، والغناء ، ومعونة
شرح
الحجّة تحريم اللحم ، أو جواز الإتلاف ، أو النظر إلى عدم المنفعة .
والثاني : الكراهية ( 1 )( 1 ) المستفاد من كلماتهم هو الجواز كما ترى سوى ظاهر ابن الجنيد .، وهو مذهب القاضي ابن البرّاج ( 2 )( 2 ) حكى العلَّامة الجواز عنه في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 41 ، المسألة 4 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 404 ولم نجده في « المهذّب » و « جواهر الفقه » .، والفاضل ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 220 - 221 و 327 .والمحقّق نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 4 : « وقيل : يجوز بيع السباع كلَّها . وهو الأشبه » و « المختصر النافع » ص 140 : « وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز » .، وظاهر ابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 41 ، المسألة 4 .، واختاره الشيخ في ثاني النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 403 ، في المتاجر : « ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش » .، لأنّها عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها ، لعموم : وأحلّ الله البيع ( 7 )( 7 ) البقرة ( 2 ) : 275 .، ولما رواه عيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : « نعم » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 5 ، ص 226 ، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه . ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 373 ، ح 1085 ، باب المكاسب ، ح 206 وص 386 ، ح 1148 ، باب المكاسب ، ح 269 ، وج 7 ، ص 133 ، ح 584 ، باب الغرر والمجازفة ، ح 55 .، ولعلَّه الأقوى ، ومعتمدهم - المذكور على المنع -