للزيادة ولم يوجد باذل سواه . ويجبر على البيع لا التسعير .
والمحرّم ما اشتمل على وجه قبح وهو خمسة :
الأوّل : بيع الأعيان النجسة كالخمر ، والنبيذ ، والفقّاع ، وما نجس من المائعات ممّا لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة ، وكلب الهراش ، والخنزير ، والأرواث ، والأبوال إلَّا بول الإبل .
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة ، بشرط الإعلام .
الثاني : ما قصد به المحرّم كآلات اللهو والقمار ، والأصنام ، والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن للمحرّمات
شرح
السند والملازمة ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 70 ، المسألة 31 .. واختار الشيخ في الاستبصار التحريم إن لم يوجد غيره ( 2 ) .( 2 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 115 ، ذيل ح 408 .