حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ، إذا استبقاها
شرح
وقال الصدوق ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 372 .وابن البرّاج ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 346 .وأبو الصلاح في فصل البيع : هو حرام ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 360، وهو ظاهر كلام ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 218 و 238 - 239 .، لما رواه إسماعيل بن أبي زياد في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : لا يحتكر الطعام إلَّا خاطئ » ( 5 )( 5 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 169 ، ح 749 ، باب الحكرة والأسعار ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 159 ، ح 701 ، باب التلقّي والحركة ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 114 ، ح 403 ، باب النهي عن الاحتكار ، ح 1 ، في « الفقيه » رواه مرسلا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله .. وعن أبي القدّاح عن الصادق عليه السلام عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله :
« الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 165 ، باب الحكرة ، ح 6 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 169 ، ح 751 ، باب الحكرة والأسعار ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 159 ، ح 702 ، باب التلقّي والحكرة ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 114 ، ح 404 ، باب النهي عن الاحتكار ، ح 2 ، في « الفقيه » رواه مرسلا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وفي « تهذيب الأحكام » « أبي العلاء » بدل « أبي القدّاح » .. وعن الصادق عليه السلام : « ما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 5 ، ص 165 ، باب الحكرة ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 169 ، ح 753 ، باب الحكرة والأسعار ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 159 ، ج 703 ، باب التلقّي والحكرة ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 114 ، ح 405 ، باب النهي عن الاحتكار ، ح 3 .، ولأنّه يجبر على البيع . وأجاب في المختلف ، بمنع