پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
انتفاء التهمة ، ومعها يكون وصيّة ، وإقرار الصبيّ بالبلوغ إن بلغ الحدّ الذي يحتمله . الثاني : المقرّ له ، وله شرطان : الأوّل : أن تكون له أهليّة التملَّك ، * فلو أقرّ للحمار لم يصحّ ، ولو قال : بسببه ، فهو لمالكه على إشكال .
شرح
وجه الترجيح ، وبيّنّا أيضا وجه مرجوحية المشاركة ، ومنه يعرف وجه النظر . قوله رحمه الله : « فلو أقرّ للحمار لم يصحّ ، ولو قال : بسببه ، فهو لمالكه على إشكال . أقول : منشأ الإشكال من قول الشيخ رحمه الله في المبسوط : إنّه لمالكه حملا على أنّه استأجره ، أو جنى عليه ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 38 .، وعوض الإجارة وأرش الجناية للمالك قطعا ، ولأنّ الأسباب المقتضية لتمليك المالك هي الغالبة ، ولغيره نادرة ، والغالب