ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البيّنة لمن حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما .
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحبّ ، فإن رجع في الإذن قبل الوضع صحّ ، ولو رجع بعده لم يصحّ إلَّا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلَّا بإذن مستأنف . ويصحّ الصلح على الوضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله .
وليس للشريك التصرّف في المشترك إلَّا بإذن شريكه ، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلَّا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو بإذنه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 238
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٨