تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ولا تباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها ، ولا ثياب تجمّله .
شرح
للمديون مملوكة أو دابّة ، وجب أن يؤاجرها ، لأنّ المنافع تعدّ أموالا ، وحينئذ لا حاجة إلى التأويل . وهو ظاهر الكتاب وغيره ( 1 )( 1 ) ك‍ « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 176 : « ويجب أن يؤاجر الدابة والدار والمملوك ، وإن كانت أمّ ولد » .. وفي المبسوط أومأ إلى ما ذكرناه ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 274 - 275 .. وعليه يحمل كلام الشرائع وغيرها ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 81 ، ولمزيد التوضيح راجع « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 297 ، و « مسالك الأفهام » ج 4 ، ص 118 ..