ويتخيّر المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن .
وللبائع أخذ المستولدة وله بيعها دون الولد .
ويتعلَّق حقّ الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته .
ولا يثبت الفسخ إلَّا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة .
ولو كانت الدابّة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدّمة على الغرماء
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 213
پدیدآورندگان: الشهيد الأول
ص۲۱۳